سليمان بن الأشعث السجستاني

130

سنن أبي داود

عباس ، قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ، ولو علمه خبيثا لم يعطه . 3424 حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك أنه قال : حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . ( 4 ) باب في كسب الإماء 3425 حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن محمد بن جحادة ، قال : سمعت أبا حازم ، سمع أبا هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء . 3426 حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا عكرمة ، حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي ، قال : جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار ، فقال : لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم ، فذكر أشياء ( ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها ) وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش . 3427 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن أبي فديك ، عن عبيد الله يعنى ابن هرير عن أبيه ، عن جده رافع هو ابن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو . ( 5 ) باب في حلوان الكاهن 3428 حدثنا قتيبة ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . ( 6 ) باب في عسب الفحل 3429 - حدثنا مسدد بن مسرهد ، ثنا إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل .

--> 3425 - وإنما النهى عن ذلك كي لا تلزم الأمة بأداء المال المعنى لسيدها وربما لا مهنة لديها فتلجأ إلى الزنا . 3428 - حلوان الكاهن : ما يعطى له مقابل تكهنه ولما كانت الكهانة نفسها حرام فأجرها حرام . 3429 - عسب الفحل : أجر فحل الإبل يعاد لمن عنده نوق ولا فحل لها كي يلقحها فتنتج .